وحجة القول بطلاق الداخلة خاصة: [أن] (?) دخول كل واحدة منهما شرط في طلاقها نفسها (?)، فالقولان المتقابلان لابن القاسم، والقول بالتفصيل لأشهب، ذكرها ابن العربي في أحكام القرآن (?) في سورة البقرة في قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ} (?) فانظره (?).
قوله: (إِذا رتب مشروط على شرطين ...) إلى آخر كلامه، لم يستوف المؤلف جميع وجوه (?) هذه المسألة ولم يذكر من وجوهها إلا وجهين وهما: اتحاد المشروط مع تعداد الشرط على الجمع، واتحاد المشروط مع تعداد الشرط على البدل.
وحاصل الوجوه في هذه المسألة (?) أن تقول: لا يخلو الشرط إما أن