القسم الأول ولم يعتبر آخر جزء في هذا القسم الثالث مع أن كل واحد منهما مركب من الأجزاء؟
فأجاب فقال: لإمكان تحقق هذا القسم الثالث، بخلاف القسم الأول؛ إذ لا يمكن حصوله دفعة واحدة (?).
قوله: (وكذلك الثالث لإِمكان تحققه)، يعني: أن المعتبر حصوله دفعة واحدة (?) لا مفترقه، هذا الذي قاله (?) الإمام الفخر (?) هو مذهب الشافعي (?)، وأما مالك فإنه [قال] (?): إذا أعطاه عشرة دراهم فيعتق، سواء أعطاها (?) مجموعة أو متفرقة (?).
وسبب الخلاف: هل المراعى الألفاظ؟ قاله الشافعي، أو المراعى المقاصد؟ قاله مالك، وفي هذا الأصل قولان في المذهب، وكذلك خارج