قال بعضهم: إنما حد الإمام الفخر الشرط الشرعي، وما وقع به الاعتراض [عليه] (?) هو عقلي (?)، واعترض على المؤلف قوله في شرحه: الفرج شرط في الزنا، مع أن الشرط يتميز بذاته عن المشروط، ومعقول (?) الزنا هو عبارة عن التقاء الختانين على وجه مخصوص، فلا يصح أن [يكون] (?) الفرج شرطًا (?) في وجود (?) الزنا؛ لأنه داخل في حقيقة الزنا (?).
قوله: (ثم هو قد لا يوجد إِلا متدرجًا كدوران الحول، وقد يوجد دفعة كالنية، وقد يقبل الأمرين كالسترة (?)).
ش: هذه (?) مقدمة في تقسيم الشروط (?)، يترتب عليها معرفة حصول