قوله: (لعدم الشرط) يعني: لعدم الشرط الذي هو الطهارة أو الولي.
قوله: (الحكم بالوجود) أي: بثبوت المشروط الذي هو الصلاة أو (?) النكاح في مثالنا.
قوله: (لأجل وجوده)، أي: لأجل وجود الشرط الذي هو الطهارة أو الولي في مثالنا.
قوله: (فيكون مطردًا فيما عدا الشروط) (?)، أي: فيكون قولهم: الاستثناء من النفي إثبات مطردًا فيما عدا الشروط، وإلا فيلزم عليه صحة الصلاة بوجود الطهارة خاصة [من غير ركوع ولا سجود] (?)، وصحة النكاح بوجود الولي خاصة [من غير عقد] (?)، ولا قائل به.
قال المؤلف في شرحه: الاستثناء يقع في عشرة أمور (?): اثنان ينطق بهما، وثمانية لا ينطق بها (?)، فأما اللذان ينطق بهما فهما: الأحكام والصفات، فمثال الأحكام: قام القوم إلا زيدًا، ونحوه من الأفعال، وأما (?) الاستثناء من الصفة فهو (?) على ثلاثة أقسام: