باتفاق، لأن التوبة لا تسقط الجلد، وإنما الخلاف هل يرجع هذا الاستثناء إلى الجملة الثانية وهي رد الشهادة، أو يرجع إلى الجملة الثالثة وهي الفسق؟ (?).
وثمرة الخلاف: هل تقبل شهادة القاذف إذا تاب، قاله مالك (?) والشافعي (?)، وجمهور العلماء (?).
أو لا تقبل شهادته قاله الحنفي (?) والثوري (?) والنخعي (?) (?) وغيرهم (?) (?).