إحداهما إلى الأخرى فإن استقلت كل واحدة بنفسها عاد إلى الأخيرة وإن افتقرت إحداهما إلى الأخرى عاد إلى الكل، وهو قول أبي الحسين من المعتزلة ، واختاره الإمام الفخر في المحصول ، وقيل: بالوقف وهو قول القاضي أبي بكر .
وهذا الخلاف كله إنما هو فيما إذا لم تكن هناك قرينة تصرف الاستثناء