إحداهما إلى الأخرى فإن استقلت كل واحدة بنفسها عاد إلى الأخيرة وإن افتقرت إحداهما إلى الأخرى عاد إلى الكل، وهو قول أبي الحسين من المعتزلة (?)، واختاره الإمام الفخر في المحصول (?) (?)، وقيل: بالوقف وهو قول القاضي أبي بكر (?).

وهذا الخلاف كله إنما هو فيما إذا لم تكن هناك قرينة تصرف الاستثناء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015