والحنفية يثبتون نقيض الحكم (?)، فيصير ما بعد الاستثناء غير محكوم عليه بنفي ولا إِثبات).
ش: بين المؤلف بهذا موضع الاتفاق وموضع الخلاف؛ وذلك أننا (?) متفقون مع الحنفية في إثبات نقيض ما قبل الاستثناء لما بعد الاستثناء، واختلفوا في تعيين (?) ما قبل الاستثناء؛ لأنه وقع قبل حرف (?) الاستثناء شيئان وهما (?): الحكم والمحكوم به.
حجة القول الذي عليه الجمهور ما قاله المؤلف وهو: "أنه (?) المتبادر عرفًا فيكون لغة كذلك"؛ لأن الأصل عدم النقل، الضمير في قوله: "أنه المتبادر" يعود (?) على إثبات نقيض المحكوم به بعد إلا، يعني: أن إثبات نقيض المحكوم به هو المتبادر عرفًا، فإذا كان ذلك هو المتبادر في العرف فيجب أن يكون ذلك هو الثابت في اللغة؛ إذ الأصل عدم النقل والتغيير، وإنما قلنا: هو المتبادر عرفًا؛ فإن الإنسان إذا قال في الإقرار: ليس له عندي إلا عشرة لم يفهم منه إلا الاعتراف بعشرة (?).