قوله: (ويجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة).
ش: هذه هي/ 200/ المسألة الثانية من أحكام الاستثناء، قوله: "عادة" أي: يجب اتصال الاستثناء في اللفظ، أو (?) في حكم المتصل في اللفظ، كانقطاعه بسعال، أو عطاس، أو تثاؤب، أو بلع الريق، أو بعطف الجمل بعضها على بعض (?) فيستثني بعد ذلك، فإن ذلك كله لا يقدح في الاتصال؛ لأنه متصل عادة.
قوله: (خلافًا لابن (?) عباس رضي الله عنهما)، قال الإِمام: إِن صح عنه