وقد كثير (?) الاستثناء من غير الجنس في كلام العرب نثره ونظمه، فدل ذلك على جوازه.
وحجة القول بمنع الاستثناء من غير الجنس: أن الاستثناء مأخوذ من الصرف، ومنه قولهم/ 199/: ثنيت فلانًا عن رأيه إذا صرفته عنه، ولا يتحقق هذا المعنى في الاستثناء من غير الجنس، وإنما يتحقق في الاستثناء من الجنس (?).
قوله: (اختار (?) الإِمام أن المنقطع مجاز، ووافقه القاضي (?) (?)، وفيه خلاف).