ش: ذكر المؤلف في هذا الفصل من أحكام الاستثناء ست (?) مسائل وفائدتين.
قوله: (اختار الإِمام أن المنقطع مجاز، ووافقه القاضي عبد الوهاب).
ش: ذكر المؤلف ها هنا الخلاف (?) بين العلماء في كون الاستثناء المنقطع (?) حقيقة أو مجازًا (?)، ولم يذكر الخلاف في جوازه، مع أن ذكر الخلاف في جوازه، أسبق من ذكر الخلاف في كونه حقيقة، أو مجازًا (?)؛ [لأن كونه حقيقة أو مجازًا] (?) هو فرع عن جواز استعماله، فإذا صح استعماله في الكلام، فحينئذ يقال: هذا الاستعمال هل هو حقيقة أو مجاز؟ فتكلم المؤلف على الفرع وعدل عن الكلام في (?) الأصل الذي هو جواز استعماله.