وأما حد الاستثناء، فقد ذكره المؤلف في هذا الفصل [الأول] (?) وهو قوله:
(الفصل الأول في حده: وهو عبارة عن إِخراج بعض ما دل اللفظ عليه (?) ذاتًا كان أو عددًا، أو ما لم يدل عليه، وهو إِما محل المدلول، أو أمر عام، بلفظ إِلا أو ما يقوم (?) مقامه) (?) (?).
(?) ش: هذا الحد مركب من جنس وفصلين (?) فالجنس: هو الإخراج [لأن الإخراج] (?) يشمل الاستثناء والنسخ والتخصيص، والفصل الأول: هو الشيء المخرج، سواء دل عليه اللفظ أو لم يدل عليه، وإلى هذا الفصل