عشر، قال: وهذا متجه ولا خفاء فيه (?)، وأما التعميم فمشكل جدًا، قال: ومقتضى القواعد أن القائل إذا قال مثلاً: [لله] (?) علي صوم شهور (?)، أن يلزمه أحد عشر [شهرًا] (?)؛ لأنه جمع كثرة.
[وإذا قال: [لله] (?) عليّ أن أصوم أيامًا، أن يلزمه ثلاثة أيام؛ لأنه جمع قلة، وإذا قال: [له] (?) علي دنانير أو دراهم، أن يلزمه أحد عشر لأنه جمع كثرة] (?)، وتُقَرَّرُ الفتاوى وأقضية الحكام على هذه الصورة (?)، حتى يثبت لهذه (?) القواعد ناسخ عرفي أو شرعي (?) (?).
...