ولا فرق (?) بين جمع القلة وجمع الكثرة، فلذلك أطلقت الفتيا في القسمين (?) (?).

قال في الشرح: وهذا جواب لا يصح؛ لأن بحث العلماء المهم (?) في أصول الفقه إنما هو الحقيقة اللغوية دون غيرها، كما يقولون: الأمر للوجوب (?)، أو الأمر للتكرار، أو الأمر (?) للفور، أو النهي للتحريم، أو الصيغة للعموم، وغير ذلك من المباحث (?) إنما يريدون بذلك الحقيقة اللغوية، [وهي المهمة في أصول الفقه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015