موضوع بالحقيقة (?) لأحد عشر إلى مالا نهاية له، وقال إمام الحرمين في البرهان: جمع القلة للتسعة (?) فما دون (?). وجمع الكثرة للعشرة فما فوقها (?).

وكذلك ذكره (?) [ابن عبد السلام في قول] (?) ابن الحاجب في كتاب الأيمان، ولو حلف لا كلَّمه (?) أو ليهجرنَّه أيَّامًا أو شهورًا أو سنين فالمنصوص أقل الجمع وخُرِّجَ الدهر؛ لأنه الأكثر (?).

قوله: (جمع (?) القلة للعشرة فما دون ذلك، وجمع الكثرة لأحد عشر فأكثر).

هذا الجمع المحدود بالقلة أو بالكثرة (?) المراد به الجمع المنكَّر، وأما الجمع المعرف المراد به العموم فهو ينصرف (?) [إلى] (?) العموم والاستغراق إلى غير نهاية، ولا يبقى لمسماه أقل ولا أكثر؛ إذ ليس له إلا رتبة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015