فإذا كانوا لا يفرقون بين جمع القلة وجمع الكثرة في الأحكام دل ذلك على أن الخلاف فيما هو أعم من الجمعين (?)، فإذا كان الأمر كذلك صار مرادهم بالخلاف مشكلاً غير معقول (?).
قوله: ([وعندي] (?) أن محل النزاع مشكل؛ فإِنه (?) إِن كان الخلاف في صيغة الجمع، التي هي الجيم والميم والعين، لم يكن (?) إِثبات الحكم لغيرها من الصيغ، وقد اتفقوا على ذلك).
[ش] (?): قوله: "لم يكن إثبات الحكم لغيرها من الصيغ".
كان ها هنا تامة أي: لم يقع ولم يحصل ولم يصح إثبات الحكم لغيرها؛ أي: لغير هذه الصيغة المركبة من الجيم والميم والعين.
ومعنى الكلام: فلو كان الخلاف المذكور إنما هو في هذه الصيغة المركبة من الأحرف الثلاثة لامتنع إثبات الحكم لغيرها من صيغ الجموع، مع أنهم اتفقوا على إثبات الحكم لغيرها من صيغ الجموع المنكَّرة (?)، والإشارة في