وكذلك الإقرار [كما] (?) إذا قال: له عندي دراهم أو دنانير، فإنه يحمل على الثلاثة، ولا يحمل على الاثنين اتفاقًا.
وقد حكى الغزالي في المنخول الإجماع في هذه الصورة (?)، قال شرف الدين في شرح المعالم (?): أراد الغزالي إجماع الأئمة المشهورين؛ لأن صاحب الشامل (?) نقل عن بعض الفقهاء أنهم ينزلونه (?) على ............