وبين النسخ.
إنما نسب (?) المؤلف هذه المسألة إلى الإمام، مع أن المسائل المتقدمة كلها للإمام؛ لضعف كلام الإمام في هذه المسألة عند المؤلف.
قوله: (والتخصيص كالجنس للثلاثة)، أراد بالثلاثة: التخصيص، والاستثناء، والنسخ.
اعترض المؤلف هذه العبارة على الإمام فقال: جعل الإمام التخصيص جنسًا لنفسه، والشيء لا يكون جنسًا لنفسه؛ لأن ذلك محال، فقول الإمام: التخصيص جنس (?) للثلاثة يقتضي: أن يكون التخصيص جنسًا لنفسه وهو محال.
الصواب: أن تقول: الإخراج جنس للثلاثة (?): التخصيص، والنسخ، والاستثناء (?).
قوله: (لاشتراكها في الإِخراج) أي (?): لأن الثلاثة مشتركة في مطلق الإخراج.
قوله: (فالتخصيص والاستثناء إِخراج الأشخاص، والنسخ: إِخراج