وبين النسخ.

إنما نسب (?) المؤلف هذه المسألة إلى الإمام، مع أن المسائل المتقدمة كلها للإمام؛ لضعف كلام الإمام في هذه المسألة عند المؤلف.

قوله: (والتخصيص كالجنس للثلاثة)، أراد بالثلاثة: التخصيص، والاستثناء، والنسخ.

اعترض المؤلف هذه العبارة على الإمام فقال: جعل الإمام التخصيص جنسًا لنفسه، والشيء لا يكون جنسًا لنفسه؛ لأن ذلك محال، فقول الإمام: التخصيص جنس (?) للثلاثة يقتضي: أن يكون التخصيص جنسًا لنفسه وهو محال.

الصواب: أن تقول: الإخراج جنس للثلاثة (?): التخصيص، والنسخ، والاستثناء (?).

قوله: (لاشتراكها في الإِخراج) أي (?): لأن الثلاثة مشتركة في مطلق الإخراج.

قوله: (فالتخصيص والاستثناء إِخراج الأشخاص، والنسخ: إِخراج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015