قوله: (والاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة (?) الواحدة الدالة على شيء واحد (?)، ولا يثبت بالقرينة الحالية، ولا يجوز تأخيره، بخلاف التخصيص).
ش: هذه هي المسألة الثانية: في الفرق (?) بين التخصيص والاستثناء (?)، فرق المؤلف (?) بينهما بثلاثة أوجه أيضًا:
أحدها: أن الاستثناء لا يستقل بنفسه عن المستثنى منه؛ لأن الاستثناء والمستثنى منه كاللفظة الواحدة الدالة على معنى واحد وهو الباقي بعد الاستثناء؛ ولأجل هذا قال القاضي أَبو بكر: الخمسة لها عبارتان:
إحداهما (?): خمسة.
والأخرى: عشرة إلا خمسة (?).
قال المؤلف في الشرح: تعليل (?) الاستثناء بعدم الاستقلال بنفسه، يلزم مثله في التخصيص بالشرط، والصفة، والغاية، لكن لم يذكروه إلا في