القاضي إِسماعيل (?) منا، وجماعة من الفقهاء).
ش: هذه المسألة (?) من تخصيص العموم بالقياس (?). ومعنى كلام المؤلف. إذا خرجت صورة (?) من العموم بالتخصيص، هل يجوز القياس على تلك الصورة (?) أم لا؟
مثال ذلك: قوله عليه السلام: "نهيت عن قتل النساء والصبيان" هذه صورة مخصوصة من عموم قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (?)، فهل يقاس الأحبار، والرهبان، والشيخ الفاني على النساء، والصبيان، بجامع عدم (?) الإذاية أم لا؟
وكذلك قوله عليه السلام: "البر بالبر ربًا إلا هاء وهاء" هذه صورة