البعض شرطًا في البعض، وإِلا للزم الدور، فيبقى حجة في (?) الباقي بعد التخصيص).

ش: هذا دليل (?) الإمام (?) في المحصول (?)، وهو دليل القول بأنه حجة، فيستدل (?) به في الباقي بعد التخصيص، ومعنى كلام المؤلف: لنا في الاستدلال على كونه حجة في الباقي بعد التخصيص: أنه وضع حالة كونه مقتضيًا ثبوت (?) الحكم لكل فرد من أفراده، من (?) غير توقف، بعضها على بعض.

قوله: (وليس البعض شرطًا في البعض) أي: وثبوت الحكم في الباقي ليس شرطًا في ثبوته في الخارج، ولا بالعكس، فإذا خرج بعض الأفراد بالتخصيص بقي اللفظ متناولًا للبعض الآخر؛ [لأن خروج ما ليس بشرط في دلالة اللفظ لا يضر؛ لأن كل واحد من الباقي والخارج لا يتوقف حكمه على حكم الآخر] (?)، فيبقى اللفظ حجة في الباقي بعد التخصيص؛ لعدم التوقف.

قوله: (وإِلا لزم الدور) أي: وإن قدرنا أن ثبوت الحكم في البعض شرط في ثبوت الحكم في البعض الآخر لزم الدور، وهو توقف البعض على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015