قال المؤلف في الشرح: جواب هذا: أن هذا يصح (?) في المجاز الأجنبي عن الحقيقة، كالأسد إذا أريد به الرجل الشجاع، فليس حمله [على بعض الشجعان بأولى من حمله] (?) على البعض الآخر، فيتعين الإجمال، وأما المجاز في العام المخصص (?): فليس أجنبيًا عن الحقيقة، بل محل التجوز البعض الباقي بعد التخصيص، فلا إجمال (?).

و (?) حجة الكرخي الحنفي: أن المخصص المتصل يصير مع الأصل حقيقة فيما بقي بعد التخصيص، بخلاف المخصص المنفصل، فلا يكون (?) جعله (?) مع الأصل كلامًا واحدًا، فيتعين فيه الإجمال (?).

قوله: (إِن خص تخصيصًا إِجماليًا)، كقوله عليه السلام مثلًا (?): "نهيت عن قتل (?) طائفة من المشركين" بعد قوله: {فَاقْتلُوا الْمُشْرِكِينَ} (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015