بعد الأمر بقتال المشركين.
ونهيه عليه السلام عن بيع الغرر (?)، بعد قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ} (?) فلا يمكن جعله مع لفظ العموم كلامًا واحدًا، فيتعين أن يكون اللفظ الأول مستعملًا في غير ما وضع له، فيكون مجازًا.
قوله: (وهو حجة عند الجميع إِلا عيسى بن أبان وأبا ثور، وخصص الكرخيُّ التمسك به إِذا خصص (?) بالمتصل (?)، وقال الإمام فخر الدين: إِن خص (?) تخصيصًا إِجماليًا (?)، نحو قوله: هذا العام مخصوص (?) فليس بحجة، وما (?) أظنه يخالف في هذا التفصيل).