قاعدة التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم (?)، كما تقدم.
وذكر المؤلف في الشرح: أن الجواب عن هذا من (?) أربعة أوجه:
أحدها: أن الواو لا نسلم أنها (?) للعطف (?)، وإنما هي للاستئناف فلا يلزم التشريك لعدم العطف.
الثاني: سلمنا العطف، لكن العطف إنما يقتضي التشريك في أصل الحكم خاصة، دون توابعه، فإنك إذا قلت: مررت بزيد قائمًا، وعمرو، فلا يلزم أن تكون مررت بعمرو أيضًا قائمًا، بل أصل المرور فقط، كذلك جميع التوابع من المتعلقات وغيرها، فيقتضي العطف ها هنا: أنه لا (?) يقتل ذو عهد، أما تعيين من يقتل به فلا؛ لأن الذي يقتل به من توابع الحكم.
الثالث: لا نسلم أن قوله عليه السلام: "ولا ذو عهد في عهده" معناه: لا يقتل (?) ذو عهد في عهده بكافر حربي، بل معناه: التنبيه على السببية، فتكون "في" (?) في قوله: "ولا ذو عهد فى عهده" للسببية، كقوله عليه السلام: "في النفس المؤمنة مائة (?) من الإبل"، أي: تجب مائة من الإبل بسبب قتل النفس