ش: هذه مسألة سابعة (?)، وهي: أن (?) المعطوف إذا كان مخصوصًا، هل يوجب تخصيصه تخصيص المعطوف عليه أم لا؟
قالت (?) المالكية، والشافعية: لا يوجب تخصيص المعطوف تخصيص المعطوف عليه.
وقالت الحنفية: يوجب التخصيصُ (?) التخصيصَ (?).
قوله (?): (كقوله عليه السلام: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده" فإِن الثاني خاص بالحربي، فيكون الأول كذلك عندهم).
وبيان عطف الخاص على العام في هذا الحديث: أن قوله عليه السلام في أول الحديث: "لا يقتل مؤمن بكافر": أن هذا الكافر عام، ويندرج (?) فيه الحربي والذمي.