حجة الجمهور القائلين بعدم التخصيص (?): أن الأصل في الدليل الإعمال لا الإبطال؛ إذ لا تعارض بين الدليلين لإمكان تنزيل كل واحد منهما على مدلوله (?) لغة، فيجب العمل بهما معًا.

حجة أبي ثور: أن تخصيص بعض العام بالذكر يدل على (?) نفي ذلك الحكم عن (?) غير ذلك الفرد (?)، وإلا (?) فما فائدة تخصيصه بذكره دون غيره؟

أجيب عنه: بأن فائدة تخصيصه بذكره (?) دون غيره: إبعاد له عن المجاز والتخصيص بذلك النوع.

قال المؤلف في الشرح: وعادة العرب أنها إذا اهتمت (?) ببعض أنواع العام خصصته بالذكر؛ إبعادًا له عن المجاز, والتخصيص بذلك النوع.

ومثال ذلك: قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} (?) فإن الصلاة الوسطى بعض أفراد الصلوات (?).

ومثله (?) أيضًا: قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015