حجة الجمهور القائلين بعدم التخصيص (?): أن الأصل في الدليل الإعمال لا الإبطال؛ إذ لا تعارض بين الدليلين لإمكان تنزيل كل واحد منهما على مدلوله (?) لغة، فيجب العمل بهما معًا.
حجة أبي ثور: أن تخصيص بعض العام بالذكر يدل على (?) نفي ذلك الحكم عن (?) غير ذلك الفرد (?)، وإلا (?) فما فائدة تخصيصه بذكره دون غيره؟
أجيب عنه: بأن فائدة تخصيصه بذكره (?) دون غيره: إبعاد له عن المجاز والتخصيص بذلك النوع.
قال المؤلف في الشرح: وعادة العرب أنها إذا اهتمت (?) ببعض أنواع العام خصصته بالذكر؛ إبعادًا له عن المجاز, والتخصيص بذلك النوع.
ومثال ذلك: قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} (?) فإن الصلاة الوسطى بعض أفراد الصلوات (?).
ومثله (?) أيضًا: قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي