الخصوص، لمشاهدته لصاحب الشرع، وأما غير الصحابي كمالك، وغيره ممن لم يشاهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يتأتى (?) ذلك منه، فإن اجتهاده لا يكون حجة على غيره بإجماع (?).
قوله: [(ومذهب الراوي لا يخصص ...) إلى آخره] (?).
وذكر المؤلف في هذه المسألة في باب الخبر، في (?) الفصل الثامن منه أربعة أقوال [وذلك قوله هنالك: ولا يكون (?) مذهبه على خلاف روايته، وهو مذهب أكثر أصحابنا، وفيه أربعة مذاهب:
قال الحنفي: إن خصصه رجع إلى مذهب الراوي؛ لأنه أعلم.
وقال الكرخي: ظاهر الخبر أولى.
وقال الشافعي: إن خالف ظاهر الحديث رجع إلى الحديث، وإن كان أحد الاحتمالين رجع إليه.
وقال القاضي عبد الجبار: إن كان تأويله على خلاف الضرورة ترك، وإلا وجب النظر في ذلك (?)، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
قوله: (خلافًا لبعض أصحابنا ...) إلى آخره، يحتمل أن يكون معناه: