قوله: (ومذهب الراوي لا (?) يخصص عند مالك والشافعي (?)، خلافًا لبعض أصحابنا، وبعض أصحاب (?) الشافعي (?)).
ش: هذه مسألة ثالثة، يعني: أن الصحابي (?) إذا روى خبرًا عامًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم رئي ذلك الصحابي خالف ما رواه، هل يكون مذهبه مخصصًا للعام الذي رواه أو لا؟
مذهب الجمهور: أنه لا يخصصه (?).
وقيل: يخصصه (?).