أجيب عن هذا: بأن الجواب إذا حصلت فيه زيادة، فإنها تعتبر ولا تقدح في الجواب كما سئل عليه السلام عن الوضوء بماء البحر فقال: "الطهور ماؤه الحل (?) ميتته".

فزاد عليه السلام الميتة فحكمها ثابت مع (?) طهورية الماء، ولا تنافي في ذلك.

قوله: (وإِن كان السبب [يندرج في العموم أولى من غيره).

تقديره: بل يحمل عندنا على عمومه لعدم المنافاة، وإن كان السبب يندرج في العموم اندراجًا أولى من اندراج غيره في العموم] (?)؛ وذلك أن دلالة العام على موضع السؤال أقوى من دلالته على غير موضع السؤال.

قوله: (على ذلك أكثر أصحابنا) الإشارة عائدة على العموم. قوله: (والضمير الخاص لا يخصص عموم ظاهره، كقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (?) هذا (?) عام، ثم قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015