عنهما - وإِن كان السبب يندرج في العموم أولى من غيره، وعلى ذلك أكثر أصحابنا، وعن مالك فيه روايتان).
ش: هذه أول المسائل العشر ، يعني: أن الخطاب العام إذا ورد على سببه ، هل يقتصر به على ذلك السبب فلا يعم غيره، أو يعم ذلك السبب وغيره؟
قال المؤلف في الشرح: رأيت فيه ثلاثة مذاهب: