عنهما - وإِن كان السبب يندرج (?) في العموم أولى من غيره، وعلى ذلك (?) أكثر أصحابنا، وعن مالك فيه روايتان).

ش: هذه (?) أول المسائل العشر (?)، يعني: أن الخطاب العام إذا ورد على سببه (?)، هل يقتصر (?) به على ذلك السبب فلا يعم غيره، أو يعم ذلك السبب وغيره؟

قال المؤلف في الشرح: رأيت فيه ثلاثة مذاهب:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015