وهو قول الشافعي في خصوص مسألة الزكاة هذه (?).
و (?) مثال مفهوم الموافقة: قول السيد لعبده: كل من دخل داري فاضربه، ثم قال له (?): إن دخلها زيد فلا تقل له: أف، فإنه يدل على تحريم ضرب زيد، وإخراجه من العموم نظرًا إلى مفهوم الموافقة.
قوله: (لنا في سائر صور (?) النزاع أن ما يدعى أنه مخصص لا بد (?) أن يكون منافيًا وأخص من المخصص).
ش: ذكر المؤلف ها هنا: أن المخصص للعموم يشترط فيه شرطان:
أحدهما: أن يكون منافيًا للعموم، أي: مناقضًا له.
والثاني: أن يكون المخصِّص - وهو: الخاص - أخص من المخصَّص، الذي هو العام.
فلا بد في كل دليل يدعى أنه مخصص للعموم من هذين الشرطين: كونه مناقضًا للعموم بحيث يمتنع اجتماعهما وارتفاعهما، وكونه أيضًا أخص من العموم، وأما إن كان مساويًا للعموم مع مناقضته إياه فهو نسخ لا تخصيص.
قوله: (فإِن أعملا أو ألغيا اجتمع النقيضان).
ش: أي: فإن أعمل العام والخاص معًا في الصورة المخصوصة اجتمع