فى (?) الطاء والهاء مفتوحتين (?)] (?).

و (?) قال ابن العربي: و (?) نظير هذه الآية قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغوا النِّكَاحَ ...} (?) الآية.

فعلق دفع المال على وجود شرطين، وهما: بلوغ النكاح، وإيناس الرشد (?).

قوله: (فالغاية في الحقيقة الثانية (?)) يريد: إذا كانتا (?) على طريق الاجتماع، وأما إذا كانتا (?) على طريق البدل فالغاية هي إحداهما من غير تعيين.

كقولك: أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا المسجد، أو الدار (?)، فإن مقتضى ذلك. أن الإكرام يستمر إلى حصول إحدى الغايتين، إما دخول المسجد،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015