قال المؤلف: الفرق بينهما: أن بيع ونحوه يرجع إلى وزن ما هو أصل في الأسماء، وهو وزن فِعْل، نحو ديك وفيل، وأما أبان فلم يرجع بعد التغير إلى بناء أصل، فلذلك امتنع صرفه (?).
قوله: (وعندنا يخصص (?) فعله عليه السلام وإِقراره الكتاب والسنة، وفصل الإمام فخر الدين (?)، فقال (?): إن تناوله العام كان الفعل مخصصًا له (?) ولغيره، إِن علم بدليلٍ أن حكمه كحكمه، لكن المخصص: فعله مع ذلك الدليل، وكذلك إِذا (?) كان العام متناولاً لأمته (?) فقط، وعلم بدليل أن حكمه كحكم (?) أمته، وكذلك الإِقرار يخصص الشخص السكوت عنه لما خالف العموم، ويخصص غيره، إِن علم أن حكمه على الواحد حكم (?) على الكل).
ش: ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - (?) ها هنا مسألتين، وهما: تخصيص العام بفعله - صلى الله عليه وسلم -، وتخصيص العام بإقراره - صلى الله عليه وسلم -.