ودليل آخر: أنه لو جاز التخصيص به لجاز النسخ به.

أجيب عن الأول: بأن (?) التخصيص إنما هو في الدلالة لا (?) في السند، ودلالة العام على الأفراد الداخلة تحته ظنية، ودلالة الخبر على مدلوله قطعية، والقطعي مقدم على الظني جمعًا بين الدليلين، كما تقدم في التخصيص بالقياس.

وأجيب عن الثاني: أن الخبر إنما رده عمر - رضي الله عنه - لتردده في صدقها؛ ولذلك قال: لا ندري أصدقت أم كذبت، ونحن نساعد على ذلك، وإنما النزاع في الخبر إذا سلم من الطعن.

وأجيب عن الثالث (?): الفرق بين التخصيص والنسخ: أن التخصيص: بيان ما لم يرد، والنسخ: إبطال ما ورد وثبت (?) أنه مراد، فيحتاط فيه أكثر (?).

حجة القول الثالث - الذي قاله عيسى بن أبان -: أن (?) العام إذا خصص بدليل قطعي قطعنا بضعفه، فيجوز تسليط الخبر عليه، وإذا خص (?) بدليل ظني لم نقطع (?) بضعفه، فلا يجوز تسليط الخبر عليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015