بقوله عليه السلام: "لا قطع (?) إلا في ربع دينار فصاعدًا" (?).
وتخصيصهم: قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (?) بما رواه أبو هريرة (?) رضي الله عنه، وهو قوله عليه السلام: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها" (?).