لثبوت الحكم في حالة غير معينة، هو عدم (?) ثبوت الحكم في جميع الحالات، كما لو قال الشارع: بعض الأولاد لا يرث في جميع الحالات (?).

قال المؤلف في شرحه: وكذلك يلزم أن يكون قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكيِنَ} (?) غير مخصوص بالنساء، ولا الصبيان، ولا الرهبان (?)، ولا بأهل الذمة (?)؛ لأن كل واحد من هؤلاء [يقتل في بعض الحالات؛ لأن النساء والرهبان (?) وأهل الذمة يقتلون إذا قاتلوا، والصبيان يقتلون أيضًا إذا كبروا، وليس في هؤلاء شخص] (?) لا يقتل في جميع الحالات (?).

قال المؤلف في شرحه: وإنما يتصور العموم والخصوص (?) في قوله تعالى: {اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} (?).

فإن الواجب الوجود جل وعلا لا يقبل هذا الحكم، أعني خلق نفسه في جميع الحالات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015