قوله: (وتوقف القاضي أبو بكر وإِمام الحرمين).

هذا هو القول السابع في جواز التخصيص بالقياس، وهو: القول بالتوقف (?) (?).

قوله: (وهذا إِذا كان أصل القياس متواترًا، فإِن كان خبر (?) واحد كان الخلاف أقوى).

ش: يعني: أن الخلاف المذكور في جواز التخصيص بالقياس مخصوص بما إذا كان حكم أصله ثبت بالتواتر، كنص الكتاب والسنة المتواترة، أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015