قوله: (وقال الغزالي: إِن استويا توقفنا (?)، وإِلا طلبنا الترجيح) (?).

هذا هو القول السادس في جواز التخصيص بالقياس، ومعناه: إن استوى (?) العموم والقياس في القوة والضعف (?) وجب التوقف، فلا يقدم أحدهما على الآخر حتى يرد البيان؛ لأجل كونهما قويين معًا، أو ضعيفين معًا في نظر المجتهد.

قوله: (وإِلا طلبنا الترجيح)، أي: وإن لم يستويا في القوة والضعف طلبنا الراجح منهما، فنقدمه على المرجوح؛ إذ (?) العمل بالراجح متعين.

ووجه هذا القول: أن مراتب القياس مختلفة، وكذلك مراتب العموم مختلفة أيضًا، وإنما قلنا: إن (?) مراتب القياس مختلفة؛ لأن القياس على أصل متفق عليه أقوى من القياس على أصل مختلف فيه، والقياس الذي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015