هذه الأربعة المذكورة بجامع الاقتيات والادخار.

ومثال تخصيصه بالدليل المتصل بالعموم في اللفظ: قوله عليه السلام: "لا صلاة (?) بعد الفجر إلا ركعتي الفجر" (?).

فإن نفي (?) النوافل بعد طلوع الفجر خصص منه ركعتا الفجر، فلا يقاس: الوِتْرُ والوِرْدُ (?) على ركعتي الفجر عند الكرخي؛ لأن دليل التخصيص متصل.

قوله: (وقال ابن شريح وكثير من الشافعية: يجوز بالجلي دون الخفي).

هذا قول خامس معناه: يجوز تخصيص العموم بالقياس الظاهر البيِّن، ولا يجوز تخصيص العموم بالقياس الخفي (?).

قوله: (واختلف في الجلي والخفي).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015