كما نظمه المجاصي في أرجوزته قائلا (?):
أحلت (?) لنا السنة ميتتين (?) ... ومثلها من الدماء اثنين
الحوت والجراد فيما قالوا ... ثم الدماء الكبد والطحال (?)
وذلك أن هذا الحديث تخصيص لقوله (?) تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكم الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ} (?).
فلا يجوز القياس على هذا العموم؛ لأن دليل تخصيصه مظنون، فلا يقاس على الجراد على هذا ميتة ما لا نفس له سائلة، كالحلزون مثلاً [بجامع عدم الدم] (?).
[قال ابن العربي في أحكام القرآن في سورة البقرة: والصحيح: أن الكبد والطحال (?) ليس (?) بتخصيص للدم؛ لأن الكبد (?) والطحال (?) لحم، يشهد