فقاسوا جلده على لحمه.
ومثاله من السنة قوله عليه السلام: "ألا إن لحوم الحُمُر الأهلية حرام" (?) فقاسوا جلدها على لحمها.
قوله: (وقال عيسى بن أبان: [إن خص قبله بدليل مقطوع بصحته (?) جاز، وإِلا فلا).
هذا هو القول الثالث: يعني: أن عيسى بن أبان] (?) من الحنفية قال: إن خص العموم قبل القياس عليه (?) بدليل مقطوع بصحته، فإن القياس يجوز، وإن خص العموم قبل القياس بدليل مظنون وهو خبر الآحاد، أو كان العموم غير مخصوص أصلاً فإن القياس لا يجوز (?).