بينها المؤلف بعد هذا بقوله: لنا (?) أن العموم هو المتبادر فيكون مسمى اللفظ كسائر الألفاظ كما سيأتي.

وحجة الواقفية مع القاضي بالوقف: قال المؤلف في الشرح: سبب توقف القاضي في الجميع: أن أكثر صيغ العموم مستعملة في الخصوص، حتى قيل (?): ما من عام إلا وقد خص إلا قوله تعالى: {وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (?) ولما تعارضت (?) الأدلة عنده من جهة أن الأصل عدم التخصيص، وعدم المجاز، وعدم الاشتراك حصل له التوقف.

وقال: مستند (?) هذا (?) التوقف: أنه لو علم مسمَّى هذه الصيغ من كونه للعموم [والخصوص] (?) معًا، أو لأحدهما لَعُلِم: إما بالعقل، وهو باطل لعدم استقلال العقل بدرك (?) اللغات.

أو بالنقل، وهو: إما متواتر، وهو: باطل، وإلا (?) لعلمه الكل؛ لأن التواتر مفيد للعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015