وهو القول الذي صدر به المؤلف في أول الفصل في قوله: (الفصل الأول (?) في أدوات العموم وهي نحو من عشرين صيغة (?))، فأثبت المؤلف بذلك (?) للعموم صيغة تخصه كما قال الجمهور.
القول الثالث: بالوقف، وهو قول القاضي أبي بكر مع الواقفية (?).
وإليه أشار المؤلف بقوله ها هنا: (وخالف القاضي أبو بكر في جميع هذه الصيغ وقال بالوقف مع الواقفية) (?) والمراد بقوله: هذه الصيغ: جميع