باطل (?).
وأيضًا: يلزمه أن يحمل رجلًا على جميع أفراد الرجال ولا قائل به.
قوله: (والجمع المنكَّر للعموم ...) (?) المسألة، المراد بهذا الجمع هو: جمع الكثرة، وأما جمع القلة فلا يتصور فيه الخلاف؛ لأنه ظاهر في العشرة فما دونها فلا عموم له (?).
قوله: (والعطف على العام لا (?) يقتضي العموم، نحو قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يتَرَبَّصْنَ بِأَنفسِهِنَّ ثَلاثَةَ قرُوءٍ} (?)، ثم قال: {وَبُعُولَتهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (?) فهذا الضمير لا يلزم أن يكون [عامًا في جميع (?) ما تقدم؛ لأن العطف مقتضاه التشريك في الحكم الذي سيق الكلام لأجله فقط).
ش: ومعنى هذه المسألة: أنه إذا عطف] (?) خاص (?) على عام (?) فلا