وقوله: (المنكر) احترازًا من الجمع المعرَّف؛ وذلك أن ها هنا أربعة أشياء: المفرد المعرف، والمفرد المنكر، فالمعرف يقتضي العموم دون المنكر، كما أشار إليه المؤلف بقوله أولًا: والمعرف باللام مفردًا، والثالث والرابع: الجمع المعرف، والجمع المنكر.
أما الجمع المعرف: فهو الذي يفيد العموم، كما أشار إليه المؤلف أيضًا بقوله (?): (والمعرف باللام جمعًا).
وأما الجمع المنكر: هو (?) الذي (?) تكلم عليه ها هنا:
ذكر (?) أن المشهور فيه عند الأصوليين أنه لا يفيد العموم.
وقال الجبائي وجماعة (?): يفيد العموم.
مثاله: قولك: أكرم رجالا (?) فلا يفيد العموم على مذهب الجماعة، فإذا أكرم ثلاثة رجال فقد خرج عن عهدة التكليف.
وقال الجبائي: لا بد أن يكون جميع الرجال.
ودليل الجمهور: أنه نكرة في سياق الإثبات فلا يعم حتى تدخل عليه أداة التعريف، وهي اللام أو الإضافة (?).