الخصمين، أي: نفَّذ (?) الحكم بينهما.
ويحتمل أن يكون من باب التصرف بالفتيا والتبليغ (?).
فإذا احتمل واحتمل سقط الاستدلال (?).
فإذا قلنا: المراد به تنفيذ (?) الحكم فلا يصح فيه العموم؛ لأنه (?) عليه السلام لم يقضِ بالشفعة بين الخصمين إلى يوم القيامة، ولا حكم بالشاهد واليمين في جميع الأشياء إلى يوم القيامة.
وإذا قلنا: المراد به الفتيا والتبليغ فيكون عامًا، انظره (?).
وهذا هو سبب الخلاف فيمن اتصل بمال رجل له عليه حق، هل يجوز له أن يأخذ منه حقه بغير إذن قاضٍ، أو لا بد من إذن (?) القاضي؟
والأصل في هذا قوله عليه السلام لهند (?) بنت عتبة، امرأة أبي