وغيره، ولا فرق بين هذه الأحوال، فكل (?) من أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة فله أن يختار الأوائل، وله أن يختار الأواخر، وله أن يختار الأواسط، وله أن يختار الأربع من أي جهة شاء، هذا مذهب مالك، والشافعي (?) رضي الله عنهما.

وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: إن عقد عليهن عقودًا مترتبة (?)، أي: عقدًا بعد عقد، فلا يجوز له أن يختار من المتأخرات بعد الأربع لفساد عقودهن، فإن عقد الخامسة ومن بعدها فاسد وباطل (?)، والخيار في الباطل باطل.

وأما إن عقد عليهن عقدًا واحدًا فيجوز له أن يختار ما شاء منهن من غير تفصيل بين المتقدمات، والمتأخرات؛ لعدم التفاوت بينهن فلا (?) يتعين الباطل من الصحيح؛ فلأجل ذلك يختار من أي جهة شاء.

وأما نحن - المالكية والشافعية - فنقول (?): أنكحة الكفار كلها باطلة، وإنما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015