خاص بالصلاة، وكذلك (?) تقديم تحريم الصيد على الميتة في حق المحرم؛ لأن (?) تحريم الصيد خاص بالمحرم (?)، فكان أولى بالاعتبار.

قال المؤلف في الشرح (?): أما إلزامهم (?) لنا عدم جواز التخصيص بالزمان والمكان، وقياسهم (?) المفعول به على المفعول فيه، فنحن لا نساعدهم ولا الشافعية على الحكم في الظرفين، بل إذا قال: والله لا أكلت ونوى يومًا معينًا أو مكانًا معينًا، لم يحنث بغيره، فيلزمهم ما ألزمناهم ولا يلزمنا ما ألزمونا (?).

قوله: (لنا: أنه (?) إِن كان عامًا صح التخصيص، وإِلا فمطلق (?) يصح تقييده (?) ببعض محاله وهو المطلوب).

ش: هذا دليل المالكية على أن (?) قوله مثلًا: لا آكل تنفع فيه النية مطلقًا في المفعول له، والمفعول فيه زمانًا، والمفعول فيه مكانًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015