قوله: (ويقتضي (?) الأمر بضد من أضداد المنهي عنه (?)).

ش: يعني أن المحرم لا يمكن تركه إلا بالتلبس بضد من أضداده.

قال المؤلف في الشرح: النهي عن الشيء أمر بأحد الأضداد، والأمر بالشيء نهي عن جميع الأضداد (?)، فإذا قلت: اجلس في البيت فإنه نهي عن الجلوس (?) في السوق، والحمام، وجميع (?) البقاع المضادة للبيت، وإذا قلت: لا تجلس في البيت: فإنه أمر بالجلوس في أحد المواضع المضادة للبيت (?).

[قوله: (ويقتضي الأمر بضد من أضداد (?) المنهي عنه) ما الفرق بين هذه المسألة وبين قوله: أولاً؟ ومتعلقه فعل ضد المنهي عنه (?)؟

فالفرق بينهما: أن البحث في إحدى المسألتين (?) في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015