قوله: (ويقتضي (?) الأمر بضد من أضداد المنهي عنه (?)).
ش: يعني أن المحرم لا يمكن تركه إلا بالتلبس بضد من أضداده.
قال المؤلف في الشرح: النهي عن الشيء أمر بأحد الأضداد، والأمر بالشيء نهي عن جميع الأضداد (?)، فإذا قلت: اجلس في البيت فإنه نهي عن الجلوس (?) في السوق، والحمام، وجميع (?) البقاع المضادة للبيت، وإذا قلت: لا تجلس في البيت: فإنه أمر بالجلوس في أحد المواضع المضادة للبيت (?).
[قوله: (ويقتضي الأمر بضد من أضداد (?) المنهي عنه) ما الفرق بين هذه المسألة وبين قوله: أولاً؟ ومتعلقه فعل ضد المنهي عنه (?)؟
فالفرق بينهما: أن البحث في إحدى المسألتين (?) في