الحرام، أو الذبح بالسكين الحرام، أو الصلاة (?) بالخف المغصوب إذا مسح عليه، وما في معنى ذلك.

وهذه الفروع كلها صحيحة عند المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنفية (?)، خلافًا للحنابلة (?)، وابن حبيب (?) من المالكية.

وحجة الجمهور القائلين بالصحة في هذه الفروع: أن متعلق الأمر قد وجد فيها بكماله، فالصلاة من حيث هي صلاة حاصلة، غير أن المصلي قد جنى على حق صاحب الدار مثلاً، فالنهي إنما هو في المجاور للماهية لا في نفس الماهية.

وبهذه القاعدة: يظهر لك الفرق بين غاصب الخف إذا مسح عليه فتصح صلاته، وبين المحرم إذا مسح على الخف فلا تصح صلاته؛ لأن حقيقة المأمور

طور بواسطة نورين ميديا © 2015