فاتفق هذان القولان على أن المطلوب في النهي هو الفعل، واختلفا في تعيين ذلك الفعل: فقيل: فعل ضد (?) المنهي عنه.
وقيل: هو كفّ النفس عن المنهي عنه.
ولم يذكر المؤلف هذا القول، وهو مختار ابن الحاجب؛ لأنه قال في كتابه في (?) الأصول: مسألة لا تكليف إلا بفعل، فالمكلف به (?) في النهي كف النفس عن المنهي عنه (?). انتهى نصه (?).
وسبب الخلاف بين هذين القولين هو: النهي عن الشيء هل هو أمر بضده أم لا؟ قولان (?).
وقال أَبو هاشم وكثير من المتكلمين: إن المطلوب بالنهي (?) عدم (?) الفعل المنهي عنه (?) أي: نفى الفعل المنهيِّ عنه (?)، وهو معنى قوله: (وعند أبي هاشم